الشيخ الجواهري
295
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولا يحتاج في رجمها إلى إقرارها أربعاً بعد لعانه الذي هو كإقامة البيّنة عليها ، فمع فرض نكولها عن اللعان لم يسقط الحدّ عنها الثابت بلعانه . نعم لو أقرّت قبل لعانه اعتبر كونه أربعاً كغيره من الإقرار بالزنى ، كما هو واضح . ( ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ) [ 1 ] . ( لكن ) [ هذا الإلحاق ] فيما عليه لا فيما له ؛ لإقراره أوّلًا بالانتفاء منه ، ولذا ( يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وترثه الام ومن يتقرّب بها ) [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ( لم يعد الفراش ) بالإكذاب المزبور [ بعد اللعان ] ( ولم يزل التحريم ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( هل عليه الحدّ ؟ فيه روايتان ) [ 4 ] . ( أظهرهما أنّه لا حدّ ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 423 ، ب 6 من اللعان . ( 2 ) الوسائل 22 : 425 ، ب 6 من اللعان ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 22 : 433 ، ب 13 من اللعان ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 22 : 424 ، ب 6 من اللعان ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 426 ، ح 6 . ( 6 ) النهاية : 521 . التهذيب 8 : 194 ، ذيل الحديث 681 . ( 7 ) المبسوط 5 : 188 ، 202 . المقنعة : 542 . القواعد 3 : 191 . كشف اللثام 8 : 324 - 325 . المسالك 10 : 245 - 246 .